responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 169


مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه [1] فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب [2] للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها [3] وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شئ ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار [4] . الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا .
ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه [5] ولا نبت في داره [6] . بعد بنائه لها [7] إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل .
ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس .
ومنها : ما فيه شاة ] [8] وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في



[1] كذا في الأصل ولكن في س : ولم ينصفه .
[2] في س : وركب .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : بنى التسع فتممه والصحيح ما في الأصل .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : وتكرار الكفارة في مجلس والصحيح ما في الأصل .
[5] في س : وهو في ملكه .
[6] في س : ولا يثبت بدل ولا نبت والصحيح ما في الأصل .
[7] في س : بعد نباته لها .
[8] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .

169

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست