مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة ، وإن كان بعده فالبدنة لا غير ، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة ، أو ينظر إلى أهله فيمني ، أو يلاعبها كذلك ، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها ، أو يجادل ثلاثا كاذبا ، أو يقبل امرأته عن شهوة ، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن ، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك ، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة ، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه [1] فإن جازه بنى عليه ، أو ينذر الحج ماشيا ويركب [2] للعجز يقوم معها في المعابر ، أو يجامع بين السعي يتممه معها [3] وإن جامع لظنه أنه تمم ، تمم ولا شئ ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار [4] . الكفارة في مجلس واحد كان أم لا ، كفر عن الأول أم لا . ومنها : ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه [5] ولا نبت في داره [6] . بعد بنائه لها [7] إن كانت كبيرة ، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل . ومنها : ما فيه كبش [ وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس . ومنها : ما فيه شاة ] [8] وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في
[1] كذا في الأصل ولكن في س : ولم ينصفه . [2] في س : وركب . [3] كذا في الأصل ولكن في س : بنى التسع فتممه والصحيح ما في الأصل . [4] كذا في الأصل ولكن في س : وتكرار الكفارة في مجلس والصحيح ما في الأصل . [5] في س : وهو في ملكه . [6] في س : ولا يثبت بدل ولا نبت والصحيح ما في الأصل . [7] في س : بعد نباته لها . [8] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل وهو الصحيح .