responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في صوم النذر < / فهرس الموضوعات > وما يكره للصائم فعله اثنا عشر شيئا : السعوط الذي لم ينزل إلى الحلق سواء بلغ الدماغ أو لا ، والكحل الذي فيه شئ من المسك والصبر [1] وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المودي إلى الضعف ، وشم الرياحين كلها ، وأشدها كراهة [2] النرجس ، واستدخال الأشياف الجامدة [3] وتقطير الدهن في الاذن ، وبل الثوب على الجسد ، واستنقاع المرأة في الماء إلى الحلق ، والقبلة ، وملاعبة النساء المحللات ، ومباشرتهن ما لم يود شئ من ذلك إلى الامناء ، ولا بأس أن يزق الصائم الطائر أو يمضغ الطعام للصبي أو يذوق المرقة إذا لم يبلع شيئا .
الفصل السادس من نذر أن يصوم شهرا بعينه لزمه الوفاء سواء كان تاما أو ناقصا ، وإن علقه بوقت قدوم زيد مثلا فوافق بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما ، وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو ثلاثين يوما ، وكذا إذا نذر أن يصوم شهرين أو أكثر ، وإن نذر أن يصومه مسافرا كان أو حاضرا لزمه صومه ، وإن كان مسافرا فوافق ما نذر صومه [4] معينا يوم العيد أفطر وقضى ، وإن علق صومه بيوم العيدين [5] أفطر ولا قضاء لأنه نذر في معصية ، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو نهارا بعد أن أفطر فلا شئ عليه ، وإن قدم قبل الزوال ولم يفطر جدد النية وصام ، وإن نذر صوما وعلقه بشرط فلم يعين مقدار الصوم صام أقل ما يكون به صائما إذا حصل الشرط وهو يوم واحد ، والزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم ببلد بعينه شهرا وجب عليه أن



[1] الصبر - بكسر الباء - : الدواء المر . مجمع البحرين . وفي لسان العرب : عصارة شجر مر .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : وأشد كراهية .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : الأشياء الجامدة .
[4] في الأصل : فإن وافق ما نذر صومه .
[5] في س : بيوم العيد .

141

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست