responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في بيان ما يمسك عنه وكفارة المبطلات < / فهرس الموضوعات > المتقدمة عليه ، ويجوز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات الوقت إلا في النوافل ، إذ قد روي تجديد النية فيها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن أن يكون صوما ، [1] ويصح من الصبي نية الصوم .
لا يؤثر في الصوم المنعقد نية الافطار حتى يتناول مفطرا ولا كراهة الامتناع من الأشياء المخصوصة . ونية الصوم يجب أن يتعلق بكراهة المفطرات من حيث كانت إرادة ، والإرادة تتعلق بحدوث الشئ ولا تتعلق بأن لا يفعل الشئ وليس هناك إلا الكراهة وقيل : إنما هي تتعلق بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من العقاب والرجاء للثواب وغير ذلك .
[2] الفصل الخامس ما يجب على الصائم الامساك عنه ضربان : واجب وندب ، والواجب ضربان : أحدهما فعله يفسد الصوم ، والآخر لا يفسده . وما يفسده إما أن يقع في صوم شهر رمضان والنذر المعين بزمان مخصوص ، أو في غيرهما مما لا يتعين ، فما يقع فيهما ضربان : أحدهما يوجب القضاء والكفارة ، والآخر يوجب القضاء دون الكفارة . فما يوجبهما جميعا تسعة : الأكل والشرب لكل ما يكون به آكلا وشاربا ، والجماع في الفرج أنزل أو لا قبلا كان أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وقد روي أن الوطء في الدبر بلا إنزال لا ينقض الصوم وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال ، [3] والأول أظهر وأحوط ، وإنزال الماء الدافق متعمدا ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة - عليهم السلام - متعمدا مع العلم بأنه



[1] لاحظ الوسائل : 7 ب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته .
[2] في الأصل : والرجاء إلى الثواب . والقائل هو ا لشيخ في المبسوط : 1 / 278 .
[3] الوسائل : 1 ب 12 ، من أبواب الجنابة ، ح 3 - 4 .

137

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست