responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اعتبار نية القربة في الصوم ووقتها < / فهرس الموضوعات > ثم قامت البينة بأنه روي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير ، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الافطار .
ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا وليصمه [1] بنية القربة ، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه ، وكذا إن كان بعده كان قضاء ، وإن كان قبله فعليه القضاء .
الوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني ، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه ، فإن شك في الفجر فأكل [2] وبقي على شكه فلا شئ ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء .
ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل ، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة ، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع [3] امتنع واغتسل وقد صح صومه ، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر ، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة ، ووقت الافطار أول وقت المغرب وقد مر .
الفصل الرابع صوم شهر رمضان يكفي فيه نية القربة ولا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ، ونية القربة أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى ، ونية التعيين أن يعين أنه يصوم شهر رمضان والجمع بينهما أفضل ، وإذا كان من نيته أنه [4] يصوم الشهر إذا حضر



[1] في س : فليصمه .
[2] في س : وأكله .
[3] في س وهو يجامع .
[4] في س : بنيته أن .

135

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست