responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 134


غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم ، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة [1] خمسين رجلا من البلد أو الخارج ، ومتى لم ير في البلد وروي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي روي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية [2] والموانع مرتفعة لروي في الموضعين معا لتقاربهما ، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه ، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما روي في الآخر ، ولا يقبل شهادة النساء في روية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال ، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر ، ومتى غم هلال رمضان [3] عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان ، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين ، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير ، لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما ، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لان شهور السنة لا يكون كلها تامة .
ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رويته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية ، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان ، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة ، يجب عليه قضاؤه [4] متى صح أنه كان من رمضان ، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما ، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده



[1] في الأصل : شهادة .
[2] الصحو : ذهاب الغيم يقال : أصحت السماء بالألف أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية . مجمع البحرين .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : ومتى لم ير هلال رمضان .
[4] في س : عليه القضاء .

134

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست