responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : فيما يثبت به شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان ، فإن صام شعبان وشهر رمضان لم يجز [1] إلا أن يكون قد صام من رجب [2] شيئا مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان .
وأما الصوم المسنون فجميع أيام السنة إلا ما يحرم فيه الصوم إلا أن فيها ما هو أشد تأكيدا على ما عد في كتب العبادات .
وأما صوم الاذن فثلاثة : لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له تفطيرها ، ولا المملوك إلا بإذن سيده ، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه ، كل ذلك في التطوع خاصة .
وأما صوم التأديب فخمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر ، والحائض إذا طهرت ، والمريض إذا برأ ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، كل منهم يمسك بقية نهاره أدبا . [3] وأما الصوم القبيح فعشرة : يوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال . وهو أن يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين من غير أن يفطر بينهما ، وصوم الدهر ، لأنه يدخل فيه العيدان ، والتشريق .
الفصل الثالث علامة شهر رمضان روية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد ، فمن لم يره وقد روي في البلد روية شائعة وجب عليه الصوم ، وكذا إن كان في السماء غيم أو



[1] في س : لم يجزئه .
[2] في الأصل : من الرجب .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : تطوعا .

133

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست