responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : تخيير المالك في إخراج زكاة الأنعام في بعض الصور < / فهرس الموضوعات > ويجوز إخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا . فإن كان مما فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط ، بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه .
وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيها الزكاة وإن مضت عليها أحوال [1] كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب ، وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك ، أو كان مجرى في السقوف المذهبة ، لا فرق في ذلك بين الحلي المباح والمحظور ، كحلي الرجال للنساء أو بالعكس .
الفصل الثاني من وجبت عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه وأعطي شاتين أو عشرين درهما . وإن وجبت [2] عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض ، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما . وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض . وكذا ما بين الحقة والجذعة . وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما ، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان ، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل . ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه من التفاوت . [3] وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل واحد منه على الانفراد ، كان مخيرا في إخراج أي ذلك شاء ، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل إخراج أربع الأسنان . وكذا في البقر لا يؤخذ [4] ما دون التبيع



[1] في س : مضت فيها أحوال .
[2] في الأصل : فإن وجبت .
[3] في الأصل : بما سبق من التفاوت .
[4] في الأصل : ولا يؤخذ .

112

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست