responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في حكم الدراهم والدنانير المغشوشة < / فهرس الموضوعات > الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية . وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد ، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه .
الفصل الأول لا اعتبار في الذهب والفضة بالعدد وإنما يراعى الوزن . وزن أهل الاسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل .
إذا كان [1] ص معه دراهم جيدة الثمن ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وكذا حكم الدنانير ، والدراهم المحمول عليها لا يجب فيها الزكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا وحينئذ لا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة بل يجب دراهم فضة خالصة . وإن لم يكن معه إلا المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة ، كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم ، وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة [2] وإن لم يحط علما بما فيها [3] من الفضة ، صفاها حتى يعرف مقدار خالصها ، وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه [4] أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة .



[1] في س : وإن كان .
[2] في الأصل : والحمل زائد والظاهر كلاهما تصحيف والصحيح : لأنه أخرج الواجب وزيادة .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : وإن لم يحط على ما فيها .
[4] في الأصل : أو أعطى ما يقع معه أنه .

111

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست