responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن والعشرون : في صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > لم يتضيق وقت تلك الفريضة ، وقد روي : أنه يقدم فرض الوقت على كل حال [1] ولا يقدم النافلة عليه ، وإذا اجتمع صلاة الكسوف وصلاة الميت بدأ بصلاة الميت .
وهذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات وتشهد واحد ، يفتتح الصلاة ويقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، فإذا رفع رأسه كبر وعاد إلى القراءة ثم يركع هكذا خمسا ، ويقول بعد الخامس : سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيفعل كذلك مرة أخرى ، ويقنت قبل كل ركوعين ، أعني : قبل الركوع الثاني ، ثم قبل الرابع ثم السادس ثم الثامن ثم العاشر ، وإن اقتصر على القنوت في العاشر جاز ، ويجعل مقدار قيامه في الصلاة مقدار الكسوف ، ومقدار ركوعه مقدار قراءته ، ويقرأ السور الطوال ، ويجهر بالقراءة ، كل ذلك ندبا ، [2] فإن قرأ في الأولى مع الحمد بعض سورة وأراد قراءة باقيها في الثانية لم يلزمه قراءة الحمد ، فإن أراد قراءة سورة أخرى قدم الحمد عليها .
الفصل الثامن والعشرون يجب الصلاة على كل ميت مظهر للشهادتين [3] ومن كان بحكمهم من المجانين والأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا ، ويصلى على من لم يبلغ ذلك ندبا ، وهي فرض على الكفاية ، وأولى الناس بالصلاة على الميت بعد الإمام العادل الولي أو من يقدمه الولي ، ويستحب له أن يقدم هاشميا إن حضر ، وإذا اجتمع جماعة من الأولياء فأولاهم به أولاهم بميراثه ، فإن كانوا في درجة قدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، فإن تساووا أقرع بينهم ، والولي الذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من المملوك ، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد .



[1] الوسائل : 5 / 147 ، ب 5 من أبواب صلاة الكسوف ، ح 1 .
[2] كذا في س ولكن في الأصل : ويقرأ السور الطوال كل ذلك ندبا ويجهر بالقراءة ندبا .
[3] في س : يظهر الشهادتين .

104

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست