responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 105


ويجوز فيها الجماعة والافراد ، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل ، ويقف الامام عنده ، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا ، ثم المرأة ، والأفضل أن يصلي عليهم فرادى ، وإذا [1] كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الامام لا عن يمينه بخلاف الجماعة .
يقف الامام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة ، ولا يبعد عن الجنازة ، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه .
ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها ، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا ، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل ، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا ، ويتحفى الامام من النعلين دون الخف والشمشك ، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير [2] والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى ، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع الجنازة .
من فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراغ الامام متتابعة ، وإن رفعت الجنازة كبر عليها ، وإن [3] بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء ، ومن كبر قبل الامام أعاد معه .
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير ، ويكره أن يصلي الانسان على جنازة واحدة مرتين ، وإذا تضيق وقت فريضة بدى بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به .
إذا كبر الامام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان



[1] في س : وإن .
[2] في الأصل : بكل تكبيرات .
[3] في س : فإن .

105

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست