responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


بلفظها خاصة ، والركوع تاما أي بانتصابه منه ، والسجود في كل ركعة .
وغير ركن ، وهو قراءة الحمد ، وسورة تامة بعدها ، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز ، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها .
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ، ولا ب‌ " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح " ، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف " .
والمراد بالركوع : التطأطؤ والانحناء ، بحيث يقوس ، مادا عنقه ، مستويا ظهره إلا في ترفعه ، أو تطمئنه ( 1 ) فيه بالخروج عن الحد ، وتسبيحة واحدة فيه ، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام .
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة :
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين ، لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها .
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما ، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما ، وعند الرفع عنهما ، وهذا حكم الركعة الثانية .
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة ، والإخفات في ما عدا ذلك ، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية ، وواحد في الثنائية .
واللازم منه : الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب .
والتسليم فيه خلاف ( 2 ) .
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة ، من طهارة وغيرها .


1 - في " أ " : أو تطمأنية . 2 - لاحظ مختلف الشيعة 2 / 174 من الطبعة الحديثة .

91

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست