responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 77


بلغها أو ما زاد عليها ( 1 ) فلا بد من تغسيله وتكفينه .
ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء ، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال .
وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء ( 2 ) .
وقيل : إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن ، وعيونهم مغمضة ( 3 ) وكذا النساء في تغسيلهن الرجال ( 4 ) .
وقيل : يدفن كل منهم من غير غسل ( 5 ) .
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا : إزار ودرع ومئزر ، وأفضله أبيض القطن أو الكتان ( 6 ) ، ويعتبر طهارته ، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره .
ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة ( 7 ) وعمامة يحنك بها ، ويرخى طرفاها ، وخرقة تشد فخذيه .
ويكتب على الأزرار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ، وتجعل فيه


1 - هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س " : ولكن يلف وما زاد عليها . 2 - أنظر الوسائل : 2 / 705 باب 20 من أبواب غسل الميت . 3 - ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 425 . 4 - وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 1 ص 424 . 5 - ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج 1 ص 175 . 6 - في " ج " : والقطن والكتان . 7 - والحبرة : وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط . المصباح المنير .

77

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست