responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته ، وهو الإجماع والنصوص القرآنية ، ولا يلزم عليه الإغراء ( 1 ) لأن تجويزه عقلا ، والقطع عليه سمعا زاجر لا إغراء معه .
وإذا كان الأصل الذي ( 2 ) هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا ، فالفرع الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك .
وقد أجمعت الأمة ( 3 ) على دوام عقاب من مات من العصاة ، كافرا ، ولا إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين ، فهم على ما كانوا عليه ، من ثبوت استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب ، لأن انقطاع عقابهم ممكن بتقديمه ، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه ، لإمكان حصوله معاقبا للاستيفاء منهم ، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في حالهم فيها مستحقون الذم ، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم ، وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد ( 4 ) الاستحقاق ، فإنه لو كان له لسانان لمدح بأحدهما وذم بالآخر ، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح ( 5 ) ، وكان جامعا بينهما في حال واحدة ، فكما لا تنافي بين ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين ، فكذلك لا تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب ، وكما أجمعت الأمة على دوام


1 - في " أ " : ولا يلزم الإغراء . 2 - في " ج " : وإذا كان الأصل فيه الذي . 3 - في " أ " : وقد اجتمعت الأمة . 4 - في " أ " : وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد . 5 - في " ج " : يصح .

31

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست