responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137


استكمل سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في السنة الثانية ، وشرطه أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا ، وأفضل ما تولاه مهديه بنفسه ، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد الجزار ( 1 ) ولا يعطيه شيئا من لحمه أو جلاله ( 2 ) أجرة فيجوز صدقة ويسمي عند ذلك ، ويتوجه بآية إبراهيم ويدعو ويقسم اللحم أثلاثا لأكله وهديته وصدقته ، وأيام النحر بمنى أربعة : النحر والثلاثة التي تليه وفي باقي الأمصار ثلاثة ، فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلا ، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار صام عنه ما قدمناه والاشتراك في الهدي الواجب اختيارا لا يجوز ، بل اضطرارا ، وفي الأضاحي يجوز على كل حال .
والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة ونوى بعد أمر الحلاق بالبداية من جانب الناصية الأيمن ويدعو بما ورد لذلك ويجمع شعره ، فيدفنه بمنى موضع رجله ، وقيل : يجزي التقصير بدلا عن الحلق ، ويجب عليه دخول مكة من يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق وقيل : إلى آخر ذي الحجة . ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده أولا ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ( 3 ) ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه ، وسعيه أولا ولا امتياز إلا بالنية ، فإنه يعين كل ركن ( 4 ) أو غيره بنيته .
وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا إليه كل منهما ركن يفسد الحج


1 - جزرت الجزور : نحرتها ، والفاعل جزار . 2 - جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد ، والجمع جلال وإجلال . المصباح . 3 - في " س " : ركعتين . 4 - في " م " : " كل ركعة " بدل " كل ركن " .

137

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست