نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 136
سبعون حصاة ، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى ( 1 ) وهي العقبة واستقبلها من أسفل مستدبر الكعبة ( 2 ) ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد أخرى وكبر مع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك . والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو القران بعد التقليد أو الإشعار ، أو سنة وهو الأضحية وهدي القارن قبل أن يقلد أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه . وإشعاره شق سنامه من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمه ( 3 ) وهو سنة لكل سائق هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم يجز غيره ، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الإبل أو البقر أو الغنم خاصة وهدي الكفارات بحسبها ويساق ما وجب ( 4 ) منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد . وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة بانحرورة وما وجب في إحرام الحج بمنى وهدي التمتع ( 5 ) أعلاه بدنة وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى . ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات ، فإن كان من الإبل فلا يجزي إلا الثني وهو الداخل في سادس سنة ، وكذا من البقر والمعز إلا أنه منهما ما
1 - في " ج " و " ا " : الجمرة القصيا . 2 - في " ج " و " س " : مستدبر القبلة . 3 - في " س " : دم . 4 - في " س " : وشأن ما وجب . وفي " أ " : ولشاق ما وجب . 5 - في " س " : وهدي المتمتع .
136
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 136