responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126


ولبس ثوبيه ( 1 ) بعد تجرده من المخيط يأتزر ( 2 ) بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها يصح فيه الإحرام ، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه ، ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما ، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد .
ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره والاتشاح ( 3 ) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا ، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه ( 4 ) إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة ، وأجزأت عنها كفارة واحدة .
وعقده بالنية والتلبيات الأربع الواجبة : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ( 5 ) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الأخرس . وتقليد القارن هديه وإشعاره .
ومن السنة في الإحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والغسل ، والصلاة كما قدمناه ، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صلاته ، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء إن كان التمتع أو غيره والاشتراط فيه ، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها ، وذكر


1 - في " م " : ولبس ثوبه . 2 - في " م " : يتزر . 3 - اتشح بثوبه وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه إلى منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم . المصباح . 4 - في " أ " : " رفعه " بدل " دفعه " . 5 - في " م " : " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك " وفي كيفية التلبيات الأربع بين الأصحاب اختلاف ، لاحظ الحدائق 15 / 54 .

126

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست