نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 126
ولبس ثوبيه ( 1 ) بعد تجرده من المخيط يأتزر ( 2 ) بأحدهما ويرتدي بالآخر ، وكل ما تصح الصلاة فيه معها يصح فيه الإحرام ، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه ، ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما ، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد . ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره والاتشاح ( 3 ) على الظهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا ، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيط لضرر لا يمكن دفعه ( 4 ) إلا بها جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة ، وأجزأت عنها كفارة واحدة . وعقده بالنية والتلبيات الأربع الواجبة : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ( 5 ) لا شريك لك لبيك " لا ينعقد إلا بها أو بما حكمه حكمها من إيماء الأخرس . وتقليد القارن هديه وإشعاره . ومن السنة في الإحرام النظافة بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة والغسل ، والصلاة كما قدمناه ، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صلاته ، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء إن كان التمتع أو غيره والاشتراط فيه ، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة ورفع الصوت بها ، وذكر
1 - في " م " : ولبس ثوبه . 2 - في " م " : يتزر . 3 - اتشح بثوبه وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه إلى منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم . المصباح . 4 - في " أ " : " رفعه " بدل " دفعه " . 5 - في " م " : " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك " وفي كيفية التلبيات الأربع بين الأصحاب اختلاف ، لاحظ الحدائق 15 / 54 .
126
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 126