نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 125
ومن شرط صحته الزمان : شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر ( 1 ) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة ، إذ الإحرام للتمتع بالعمرة أو الحج ( 2 ) في غير هذا الوقت لا ينعقد . والمكان هو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ وغيره ، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج على طريقهم . أو مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم . أو الجحفة وهي المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم . أو يلملم ويختص باليمنيين ( 3 ) ومن نحا نحوهم . أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن والاهم في طريقهم . فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز ويلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له ، وعليه إعادته قابلا وإن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره وأمكنه . ولا ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه .
1 - بمعنى التوسعة ، وهو لغة ، قال النابغة : تسع البلاد إذا أتيتك زائرا * وإذا هجرتك ضاق عني مقعدي . المصباح . وفي " س " : " وضع للاضطرار " بدل " وتسع للمضطر " . 2 - في " س " : إذا الإحرام للمتمتع بالعمرة أو يحج . 3 - في " م " : باليمانيين .
125
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 125