responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : إشارة السبق ( عدد الصفحات : 147)


منها : آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه ، قوله تعالى : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) * ( 1 ) .
فأثبت له سبحانه الولاية التي مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله ، مؤكدا ذلك بلفظة * ( إنما ) * الدالة على تحقيق ما تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه .
فكان اختصاص هذه ولاية به ، كاختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد ، وباقتضاء واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه .
وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا التأكيد وجه ، ولا كان بين من له الولاية ومن هي عليه فرق ، ولا كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من الاختصاص بها وجه ، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إلا له ولم يكن إلا منه ، وعليه إجماع المحققين من المفسرين ( 2 ) وبالنصوص النبوية .
< فهرس الموضوعات > الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته < / فهرس الموضوعات > منها : الجلية التي لا تحتمل التأويل : لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها ، وهي كثيرة مع اختلاف ألفاظها واتفاق معانيها كأمره :
أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة المؤمنين ( 3 ) ، وتصريحه بأنه بعده


1 - المائدة 5 / 55 . 2 - قال الفيض الكاشاني - قده - في الصافي عند تفسير الآية ما نصه : والأخبار مما روته العامة والخاصة في أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - كثيرة جدا ، ونقل في الجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين - عليه السلام - حين تصدق بخاتمه في ركوعه . وقال السيد شرف الدين الاسترآبادي : اتفقت روايات العامة والخاصة على أن المعني ب‌ * ( الذين آمنوا ) * : إنه أمير المؤمنين - عليه السلام - ، لأنه لم يتصدق أحد وهو راكع غيره . أنظر " تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة " : 1 / 151 . 3 - بحار الأنوار 37 / 290 . وإحقاق الحق 4 / 276 - 277 . و 15 / 223 .

51

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست