responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 32


عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية ( 1 ) على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم .
ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له .
< فهرس الموضوعات > الكلام في الاحباط وبطلانه < / فهرس الموضوعات > الكلام في الإحباط وبطلانه وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شئ ولا يسقطه مسقط ، لأن إسقاطه منافي للحكمة ( 2 ) لكونه مستحقا على الله لا على غيره ، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى .
وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي ، وبين المستحق عليهما . ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك ، لكونه متجانسا ، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده ، بل مما يصح تعريها منها . فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه ، وأحد الدخولين ( 3 ) طاعة والآخر معصية ، وجنسهما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه ، وكذلك ، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد ، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما ( 4 ) إلا بالشهوة لأحدهما والنفار من الآخر ، فإن جنس الألم واللذة واحد . وإدراكهما بطريق واحد ، ولا افتراق بينهما


1 - هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة ومن تبعهم . 2 - في " ج " : مناف للحكم . 3 - في " ج " : كدخوله بغير إذنه وأحد المدخولين . 4 - في " ج " : ولا انفعال بينهما .

32

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست