نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 114
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > [ كتاب الخمس ] ومنها الخمس ( 1 ) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها ، وفي الغنائم الحربية ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا ، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات ، من تجارة أو صناعة أو غيرهما ، وفي أرض شراها ذمي من المسلم ( 2 ) . وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه ، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة ( 3 ) ، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد ( 4 ) . وقسمته على ستة أسهم هي : سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه ، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - ، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل ، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد .
1 - في " ج " و " س " : الخمس منها . 2 - كذا في " م " ولكن في بقية النسخ : وفي أرض شراها ذمي لمسلم . 3 - في " م " : نصاب الزكاة . 4 - في " م " : فما زاد .
114
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي جلد : 1 صفحه : 114