responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 113


والفقر والعدالة ( 1 ) والعجر عن قيام الأود ( 2 ) بالاكتساب .
والانفصال عمن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين والجدين والزوجات والأولاد والمماليك ، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس ، لكونهم مستحقين له ، فأما إن استحقوه ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه ( 3 ) منه ، فلا بأس بأخذهم منها .
وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها ، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز .
وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن غير ما بينا وجوبها فيه ، وفي سبائك الذهب والفضة والحلي الذي لم يفر به منها ( 4 ) وفي أموال التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه ( 5 ) وفي المال الغائب عن صاحبه ولا يتمكن من التصرف فيه إذا حضره . وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال ، وفي صامت أموال من ليسوا بكاملي العقول إذا تاجر بها الأولياء شفقة عليهم ونظرا لهم ، وفي إناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا ، ودينار إن كانت براذين ، ولا نصاب لها .
ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها ( 6 ) وكذا في مقدار المعطى منها .
ومن لا تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا .


1 - قال في المدارك 5 / 243 . القول باعتبار العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم . والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك ، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين ، وهو المعتمد . 2 - الأود : العوج - مجمع البحرين . 3 - في " م " : لما يأخذونه . 4 - في " أ " : لم يقربه . وفي " م " : لم يفر بها منها . 5 - في " س " : و " م " : أو بربح عليه . 6 - في " س " معتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها . وفي " أ " : ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها . وفي " م " : ويعتبر في مستحقيها . . .

113

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست