responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 103


تكبيرة من التكبيرات الزوائد .
والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، وما يجب من حق الله فيه .
وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة ، والكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر ، وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة .
< فهرس الموضوعات > صلاة الكسوف والآيات الخارقة < / فهرس الموضوعات > وصلاة الكسوف والآيات الخارقة ( العادة ) ( 1 ) عشر ركعات جملة : فيهن أربع سجدات : سجدتان بعد الخامسة ، وسجدتان بعد العاشرة ، وتشهد وتسليم ، ورفع الرأس من الركوع فيها بالكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة ، فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " .
وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق ( 2 ) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ، وآخره حين الابتداء في الانجلاء .
ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها ، وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة القيام .
والقنوت في كل ثنائية منها ، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين الانجلاء ( 3 ) يؤثم ويلزم التوبة ، وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها .


1 - ما بين القوسين موجود في " م " . 2 - في " ج " : في الإحراق . 3 - في " س " : إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء ، وفي " أ " و " م " : إلى حيث الانجلاء .

103

نام کتاب : إشارة السبق نویسنده : أبو المجد الحلبي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست