responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459


والأجداد ، وللعشيرة والعترة لأقرب الناس إليه نسبا ، للجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جهة ، والوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء نحلته .
ولو مات الموصى له أولا فالأقرب البطلان ، وقيل : إن لم يرجع الموصي فهي لورثة الموصى له ، ولو لم يخلف أحدا فلورثة الموصي [1] .
ولو قال : أعطوه كذا ولم يبين الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء وتستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو لا .
< فهرس الموضوعات > الموصى به ، وفيه فصلان < / فهرس الموضوعات > الركن الرابع : في الموصى به ، وفيه فصلان :
< فهرس الموضوعات > الأول : المعين < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في المعين يشترط فيه : الملك وإن كان كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع ، لا كلب هراش ، ولا خنزيرا ، ولا خمرا .
وخروجه من ثلث التركة أو إجازة الورثة ، فإن قصر الثلث بطل الزائد مع عدم الإجازة ، سواء كان عينا أو منفعة ، ولو أجاز البعض أخرج بنسبة نصيبه من الأصل ، وبنسبة نصيب غير المجيز من الثلث ، ويعتبر الثلث وقت الوفاة ، فلو أوصى بالنصف وأجاز أحد الوارثين أخذ من نصيبه النصف ومن نصيب الآخر الثلث ، وتمضي الإجازة بعد الوفاة وقبلها على رأي ، وليس ابتداء عطية .
ولو أوصى بثلث عين فاستحق ثلثاها انصرفت الوصية إلى المملوك ، ولو أوصى بما يقع على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل ، ولو لم يكن إلا المحرم بطلت إن لم يمكن إزالة المحرم .
ولو ضاق الثلث عن الواجب وغيره ولا إجازة بدئ بالواجب من الأصل والباقي من الثلث مرتبا ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول .
ولو أوصى بعتق عبد وخرج من الثلث أجبر الوارث على عتقه ، فإن امتنع



[1] قاله المحقق في الشرائع 2 / 255 .

459

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست