responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


والمندوبة لهم ، وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا ، وصدقة السر أفضل إلا مع التهمة بالمنع .
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في السكنى < / فهرس الموضوعات > وتفتقر السكنى إلى الإيجاب - مثل : أسكنتك وأعمرتك وأرقبتك وشبهه - والقبول ، والقبض ، فإن قرنت بعمر أحدهما أو بمدة معينة لزمت بالقبض ، ولو قال :
لك سكنى هذه الدار ما بقيت جاز ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن ، ولو مات المالك أولا لم يكن لورثته إزعاجه ، ولو قرنها بموت نفسه فللساكن السكنى مدة حياته ، فإن مات الساكن أولا لم يكن له إزعاج الورثة مدة حياته ، ولو أطلق ولم يعين كان له الرجوع متى شاء .
ويصح إعمار كل ما يصح وقفه ولا يبطل بالبيع ، وللساكن بالإطلاق السكنى بولده وأهله لا غير ، إلا مع الشرط ، وليس له أن يؤجر .
ولو [1] حبس فرسه أو غلامه في سبيل الله أو خدمة البيت أو المسجد لزم ما دامت العين باقية ، ولو حبس على إنسان ولم يعين ثم مات رجعت ميراثا ، وكذا لو انقضت مدة التعيين .
< فهرس الموضوعات > الوصايا أركان الوصايا < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في الوصايا وفيه [ أربعة ] [2] مطالب :
المطلب الأول : في أركانها وهي أربعة :
< فهرس الموضوعات > الوصية < / فهرس الموضوعات > الأول : الوصية وهي : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ، وتفتقر إلى إيجاب وهو : كل



[1] في ( س ) و ( م ) : " وإذا " .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .

456

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست