responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455


ولو قال : من انتسب إلي خرج أولاد البنات على رأي ، ولو وقف على أولاده فهم أولاده خاصة دون أولاد أولاده على رأي ، وكذا لو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين على رأي ، ولو قال : على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء ، كان انقراض أولاد الأولاد شرطا ولم يدخلوا في الوقف .
والنماء قبله لورثة الواقف على إشكال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولو أجر البطن الأول ثم انقرضوا بطل العقد ، ولو خرب المسجد والقرية لم تخرج عرصته عن الوقف .
ولا يجوز بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب ، ولا يبطل وقف النخلة بقلعها ، ويجري الوقف على [ السبل ] [1] المشترطة السائغة .
ولا يجوز التعدي ، فلو شرط إسهام الأنثى بشرط عدم التزويج فتزوجت خرجت عن الاستحقاق ، فإن طلقت بائنا عاد ، ولو شرط بيع الوقف عند حضور [2] ضرر به - كالخراج ، والمؤن من قبل الظالم ، وشراء [3] غيره بثمنه - فالوجه الجواز .
< فهرس الموضوعات > الصدقة والحبس ما يشترط في الصدقة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الصدقة والحبس تفتقر الصدقة : إلى إيجاب ، وقبول ، وإقباض بإذن [4] ، ونية التقرب ، فلو قبض بغير رضا المالك لم يصح ، ومع القبض لا يجوز الرجوع فيها مطلقا .
< فهرس الموضوعات > تحريم الصدقة على بني هاشم < / فهرس الموضوعات > وتحرم الواجبة على بني هاشم من غيرهم ، ويجوز منهم ولمواليهم مطلقا ،



[1] في ( الأصل ) : " السبيل " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب بسياق العبارة .
[2] في ( س ) و ( م ) : " حصول " .
[3] في ( س ) : " أو بشراء " .
[4] في ( م ) : " بإذنه " .

455

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست