نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 453
ولا يعتبر في البطن الثاني القبض ، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء . ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته ، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة ، والوقف [1] على المؤمنين أو الإمامية الاثني عشرية ، وعلى الشيعة للإمامية والجارودية ، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه ، والزيدية للقائلين بإمامة زيد ، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب ، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل - والجيران لمن يطلق عليه عرفا ، وعلى البر يصرف في [2] الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها ، وكذا في سبيل الله [ تعالى ] [3] . ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر ، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان [4] ، وكذا المرتد [5] دون الحربي .
[1] في ( س ) و ( م ) : " ولو وقف " وفي حاشية ( س ) : " والوقف خ ل " . [2] في ( س ) : " على " . [3] زيادة من ( م ) . [4] في مسألة وقف المسلم على الذمي أقوال : ( أ ) الجواز مطلقا ، وهو اختيار المحقق في الشرائع 2 / 214 و 215 . ( ب ) البطلان مطلقا ، وهو اختيار سلار في المراسم : 198 ، والقاضي في المهذب 2 / 88 . ( ج ) الصحة مع وجواد الرحم وعدمها مع عدمه ، وهو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة : 100 ، والشيخ في النهاية : 597 ، وابن سعيد في الجامع : 369 . [5] أي : وكذا في الوقف على المرتد قولان ، فذهب المحقق في الشرائع 2 / 216 إلى الصحة مطلقا ، وحمله الشهيد الثاني في المسالك 1 / 352 على الملي والمرأة المرتدة عن فطرة ، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه ، لأنه لا يقبل التمليك وهو شرط صحة الوقف ، وقرب المصنف في التذكرة 1 / 429 المنع في الملي وجزم بعدم الصحة في الفطري ، ونقل عن بعض علمائنا صحة الوقف على المرتد عن فطرة ، وقال السيد في المفتاح 9 / 65 : لكنا لم نظفر به .
453
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 453