responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


ويكره : أخذ اللقطة والضوال مطلقا خصوصا الفاسق [ و ] [1] المعسر ، وما تقل قيمته ويكثر نفعه [2] ، ويستحب الأشهاد عليها .
والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز كالخربة [3] فهو لواجده ، ولو وجد في داره أو صندوقه المختصين بالتصرف فهو له ، والمشترك لقطة .
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ونية التملك وإن بقيت أحوالا ، ولا يضمن إلا بنية التملك أو التعدي ، ولو دفع إلى الحاكم فباع دفع الثمن إلى الملتقط إن طلبه .
وهي : أمانة في الحول والزيادة فيه للمالك لا يضمن إلا بالتفريط ، وبعده كذلك إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له ، ولا يجب دفع العين مع المتصلة بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .
ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ولا يجب الدفع بالوصف وإن خفي ، فلو ردها [ به ] [4] ضمن إن أقام غيره البينة ، ويستقر الرجوع على الأخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام كل بينة أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .



[1] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( م ) : " وتكثر منفعته " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " أو الخربة " .
[4] زيادة من ( س ) و ( م ) .

443

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست