نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442
كان له مال . ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة فإن فقدت فالقرعة . ولا ترجيح ليد [ الملتقط ] [1] وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر . ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان . ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار [2] الممتنعات . ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى الحاكم إن وجده . ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي . ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها [3] الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره [4] ، فإن جاء صاحبها [ فله ] [5] وإلا تخير بين الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان . وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه [6] إلى الحاكم ولا ضمان .
[1] في ( الأصل ) : " اللقطة " والمثبت من ( س ) و ( م ) . [2] في ( س ) و ( م ) : " صغائر " . [3] في ( س ) و ( م ) : " يملكها " . [4] في ( س ) : " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي ( م ) : " وله أن يعرف بنفسه وبغيره " . [5] زيادة من ( م ) . [6] في ( م ) : " أو يدفع " .
442
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 442