responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


كان له مال .
ولو تشاح ملتقطاه أقرع وإن كان أحدهما معسرا ، ولو تداعيا بنوته حكم بالبينة فإن فقدت فالقرعة .
ولا ترجيح ليد [ الملتقط ] [1] وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر .
ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان .
ويتخير آخذ الشاة من الفلاة بين تملكها والضمان ، وبين الإبقاء أمانة أو الدفع إلى الحاكم ليبيعها لصاحبها أو يحفظها ولا ضمان ، وكذا صغار [2] الممتنعات .
ولو أخذ الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن ، ولو أخذ غيرها احتفظها وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع إلى الحاكم إن وجده .
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي ، وكذا ينفق على العبد لو التقطه ، ولو انتفع باللبن أو الظهر أو الخدمة قاص على رأي .
ولقطة غير الحرم إن كانت دون الدرهم ملكها [3] الواجد وإلا وجب تعريفها سنة وإن تعرفت بنفسه وبغيره [4] ، فإن جاء صاحبها [ فله ] [5] وإلا تخير بين الملك والضمان ، وبين الصدقة والضمان ، وبين الإبقاء أمانة ولا ضمان .
وما لا يبقى يقومه ويضمن ، أو يدفعه [6] إلى الحاكم ولا ضمان .



[1] في ( الأصل ) : " اللقطة " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " صغائر " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " يملكها " .
[4] في ( س ) : " وأن يعرف بنفسه وبغيره " وفي ( م ) : " وله أن يعرف بنفسه وبغيره " .
[5] زيادة من ( م ) .
[6] في ( م ) : " أو يدفع " .

442

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست