responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409


ولو قال : أليس عليك ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال .
ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، فلو [1] قال : بعتك أباك فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن [2] .
< فهرس الموضوعات > المقر به < / فهرس الموضوعات > الرابع المقر به ، وفيه بحثان :
< فهرس الموضوعات > الاقرار بالمال < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي .
ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه .
ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن .
ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو في مالي .
ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح .
ولو قال : لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول [3] ، ولا يقبل بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ،



[1] في ( م ) : " ولو " .
[2] في حاشية ( س ) : " قيل : ولا ثمن " .
[3] في ( م ) : " ما يتمول به " .

409

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست