نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
ولو قال : أليس عليك ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال . ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، فلو [1] قال : بعتك أباك فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن [2] . < فهرس الموضوعات > المقر به < / فهرس الموضوعات > الرابع المقر به ، وفيه بحثان : < فهرس الموضوعات > الاقرار بالمال < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإقرار بالمال ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي . ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه . ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن . ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ، أو في مالي . ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح . ولو قال : لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول [3] ، ولا يقبل بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ،
[1] في ( م ) : " ولو " . [2] في حاشية ( س ) : " قيل : ولا ثمن " . [3] في ( م ) : " ما يتمول به " .
409
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409