responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


< فهرس الموضوعات > أحكام متفرقة < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره ، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل ومن عليه حق وله مثله تساقطا ، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي ، ولو دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض .
وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك ، والدية في حكم مال المقتول تقضى [1] منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ .
وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي ، ويستوي غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة ، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد ، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ولا يتعدى العبد المأذون .
والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد ، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى ، ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والأتباع .
< فهرس الموضوعات > الرهن < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان :
الأول عقد الرهن الإيجاب : كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه ، والقبول : كقبلت ، وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق ، ولا يفتقر إلى القبض على رأي ، وهو لازم من طرف الراهن خاصة .
ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه ، فلا ينعقد رهن الدين ،



[1] في ( الأصل ) : " ونقضى " .

391

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست