نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد . والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته . والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح . ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما . وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي . وبالنزول قبل البيع على رأي . ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك أو توكل ، ففي الإبطال نظر . والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصح في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا المثل أو القيمة .
387
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387