responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد .
والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته .
والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .
ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما .
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي .
وبالنزول قبل البيع على رأي .
ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك أو توكل ، ففي الإبطال نظر .
والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصح في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا المثل أو القيمة .

387

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست