نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء . ويجوز الجمع بين مختلفين [1] ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على المثل وأجرته ومهره . وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها . وإذا أسلف من موضع وطالبه [2] به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب [3] ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها . وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا بطل إن لم يعين . ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده [4] ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن كانت في يده [5] . ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين . ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطل [6] ، ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل [7] بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين .
[1] في ( س ) و ( م ) : المختلفين " . [2] في ( س ) : " فطالبه " . [3] في ( س ) : " طالب " . [4] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . [5] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . [6] في ( س ) و ( م ) : " وبطلا " . [7] لفظ " بل " ليس في ( س ) .
383
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383