responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .
ويجوز الجمع بين مختلفين [1] ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على المثل وأجرته ومهره .
وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها .
وإذا أسلف من موضع وطالبه [2] به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب [3] ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا بطل إن لم يعين .
ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده [4] ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن كانت في يده [5] .
ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين .
ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطل [6] ، ولو قال : بعتك بعبد فقال : بل [7] بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين .



[1] في ( س ) و ( م ) : المختلفين " .
[2] في ( س ) : " فطالبه " .
[3] في ( س ) : " طالب " .
[4] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 .
[5] ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 .
[6] في ( س ) و ( م ) : " وبطلا " .
[7] لفظ " بل " ليس في ( س ) .

383

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست