نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362
بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده [1] كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر . ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض . ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن [2] اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه . ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى ، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه . ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم . ويجوز بيع الصوف على ظهور [3] الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق ، والاندار [4] للظروف ما يحتمل . والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي . ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [ أو نقدا ] [5] أو مع جهالة النسبة [6] ، أو بما
[1] في ( م ) : " إفساده " . [2] في ( س ) : " وإن " . [3] في ( س ) و ( م ) : " ظهر " . [4] أي : الإسقاط . [5] زيادة من ( س ) و ( م ) . [6] وهي بين الدراهم والدنانير .
362
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362