responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده [1] كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر .
ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف كالذراع من الثوب والجريب من الأرض .
ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن [2] اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه .
ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى ، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه .
ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .
ويجوز بيع الصوف على ظهور [3] الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق ، والاندار [4] للظروف ما يحتمل .
والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .
ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [ أو نقدا ] [5] أو مع جهالة النسبة [6] ، أو بما



[1] في ( م ) : " إفساده " .
[2] في ( س ) : " وإن " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " ظهر " .
[4] أي : الإسقاط .
[5] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[6] وهي بين الدراهم والدنانير .

362

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست