نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)
والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم ، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان [1] ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد . < فهرس الموضوعات > الشرائط في العوضين < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث : العوضان وفيه قطبان : الأول في الشرائط : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس [ وشبههما ] [2] والحشرات ، والفضلات ، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج . وتمامية المالك ، فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي ، ولا بيع أم الولد ما دام حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به ، ولا الرهن ، إلا بإذن المرتهن . وتجب القدرة على التسليم [3] ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما ، ولو ضم [4] إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة ، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده ، والسمك في المياه المحصورة . ويجب كونهما معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل ، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل [5] وإن شوهد . ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم ، ولو بيع
[1] ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع 2 / 14 . ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن إدريس ، وكذا نقله في الجواهر 22 / 300 . [2] في ( الأصل ) : " وشبهها " والمثبت من ( س ) و ( م ) . [3] في ( م ) : " التسلم " . [4] في ( س ) و ( م ) . [5] في ( س ) : " بطل كالصبرة " .
361
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361