نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
وتزين [1] الرجل بالمحرم ، والرشا في الحكم - سواء حكم له أو عليه ، بحق أو باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجوائزه المغصوبة ، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن تعذر تصدق بها عنه . < فهرس الموضوعات > ما يجب فعله < / فهرس الموضوعات > الخامس : ما يجب فعله . كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وكذا أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء . ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان ، والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين ، والأجرة على عقد النكاح ، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم [2] القرآن والأدب وبيع كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها ، والولاية من قبل العادل ، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه ، وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن علم المالك . ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم ، فإن عين لم يجز التخطي ، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد . < فهرس الموضوعات > آداب المتاجر ما يستحب في المتاجر < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في آدابها يستحب : التفقه ، والتسوية بين المبتاعين ، وإقالة النادم ، والشهادتان ، والتكبير عند الشراء ، وقبض الناقص ، وإعطاء الراجح . < فهرس الموضوعات > ما يكره في المتاجر < / فهرس الموضوعات > ويكره : مدح البائع ، وذم المشتري ، واليمين عليه ، والبيع في المظلمة ،
[1] في ( س ) و ( م ) : " وتزيين " . [2] كذا في ( م ) والمعنى : ومن يعلم القرآن والأدب ، وفي نسخة ( الأصل ) و ( س ) : " تعلم " .
358
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358