نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > المحرم وتقسيمه إلى خمسة أقسام < / فهرس الموضوعات > والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح [1] . وهو خمسة : < فهرس الموضوعات > بيع الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > الأول : بيع الأعيان النجسة . كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع نجس [2] من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة ، وكلب الهراش ، والخنزير ، والأرواث ، والأبوال ، إلا بول الإبل . ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، بشرط الإعلام . < فهرس الموضوعات > ما قصد به المحرم < / فهرس الموضوعات > الثاني : ما قصد به المحرم . كآلات اللهو والقمار ، والأصنام ، والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما . < فهرس الموضوعات > مالا انتفاع به < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما لا انتفاع به . كالخنافس ، والديدان ، والذباب ، والقمل ، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي السباع قولان [3] . < فهرس الموضوعات > ما هو حرام في نفسه < / فهرس الموضوعات > الرابع : ما هو حرام في نفسه . كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش [ بما ] [4] يخفى ، وتدليس الماشطة ،
[1] في ( س ) و ( م ) : " قبيح " . [2] في ( س ) و ( م 9 : " وما ينجس " . [3] ذهب إلى المنع : ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 340 ، وسلار في المراسم : 170 . وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر : 208 ، والمحقق في الشرائع 2 / 10 . [4] في ( الأصل ) : " لما " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
357
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 357