responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > المحرم وتقسيمه إلى خمسة أقسام < / فهرس الموضوعات > والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح [1] .
وهو خمسة :
< فهرس الموضوعات > بيع الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > الأول : بيع الأعيان النجسة .
كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع نجس [2] من المائعات مما لا يقبل التطهير - عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة ، وكلب الهراش ، والخنزير ، والأرواث ، والأبوال ، إلا بول الإبل .
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، بشرط الإعلام .
< فهرس الموضوعات > ما قصد به المحرم < / فهرس الموضوعات > الثاني : ما قصد به المحرم .
كآلات اللهو والقمار ، والأصنام ، والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما .
< فهرس الموضوعات > مالا انتفاع به < / فهرس الموضوعات > الثالث : ما لا انتفاع به .
كالخنافس ، والديدان ، والذباب ، والقمل ، والمسوخ البرية كالقرد والدب عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي السباع قولان [3] .
< فهرس الموضوعات > ما هو حرام في نفسه < / فهرس الموضوعات > الرابع : ما هو حرام في نفسه .
كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ، والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش [ بما ] [4] يخفى ، وتدليس الماشطة ،



[1] في ( س ) و ( م ) : " قبيح " .
[2] في ( س ) و ( م 9 : " وما ينجس " .
[3] ذهب إلى المنع : ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 340 ، وسلار في المراسم : 170 . وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر : 208 ، والمحقق في الشرائع 2 / 10 .
[4] في ( الأصل ) : " لما " والمثبت من ( س ) و ( م ) .

357

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست