نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه . ولو فقد غير السراويل لبسه ، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه ، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ، ويلقي الحلم والقراد . والمرأة تسفر عن وجهها ، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها . ويكره : لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد [1] ، والمعصفر ، والوسخة ، والمعلمة ، والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، والحمام ، واستعمال الرياحين ، وتلبية المنادي . المطلب الرابع في الكفارات : وفيه مقامان : < فهرس الموضوعات > كفارة الصيد < / فهرس الموضوعات > الأول في كفارة الصيد : في النعامة : بدنة ، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل له ، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر . وفي فرخها : من صغار الإبل . وفي بقرة الوحش وحماره : بقرة ، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام . وفي الظبي : شاة ، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه [2] الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
[1] في ( س ) و ( م ) : " في السود " . [2] في ( س ) : " ولا يلزم " .
318
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318