نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 306
في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى . < فهرس الموضوعات > الموارد التي يجوز فيها الخروج للمعتكف < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ، فإن مضت ثلاثة إلى وقت خروجه ، وإلا فلا [1] . إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الضلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة . والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض . < فهرس الموضوعات > ما يحرم في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ويحرم عليه [2] ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة . ويجوز : النظر في المعاش ، والخوض في المباح . ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره [3] يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي . ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه .
[1] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " أي : لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شئ منه ، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن كان بالشرائط " . [2] أي : المعتكف . [3] أي : غير المتعين .
306
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 306