responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


في أيامه ، إلا أن ينهاه المولى .
< فهرس الموضوعات > الموارد التي يجوز فيها الخروج للمعتكف < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الخروج من موضعه ، فيبطل لو خرج وإن كان كرها لا نسيانا ، فإن مضت ثلاثة إلى وقت خروجه ، وإلا فلا [1] .
إلا في الضرورية : كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعود المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، فيحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الضلال ، والصلاة خارجا إلا بمكة .
والمطلقة رجعيا تخرج إلى منزلها للعدة ثم تقضي مع وجوبه ، وكذا الحائض والمريض .
< فهرس الموضوعات > ما يحرم في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ويحرم عليه [2] ليلا ونهارا : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة .
ويجوز : النظر في المعاش ، والخوض في المباح .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفطر في المتعين نهارا ، أو جامع فيه ليلا كفر ، وفي غيره [3] يقضي واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ، إلا أن يكرهها فتتضاعف عليه .



[1] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه . " أي : لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضي الثلاثة يبطل الاعتكاف بالكلية ، فلا يصح شئ منه ، وإن خرج بعده يصح ما فعله إن كان بالشرائط " .
[2] أي : المعتكف .
[3] أي : غير المتعين .

306

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست