responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


< فهرس الموضوعات > الاعتكاف شرائط الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه - وقيل : لو اعتكف يومين وجب الثالث [1] - ولو اشترط [2] في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك ولا قضاء ولو لم يشترط [3] وجب استئنافه مع قطعه .
وإنما يصح من مكلف مسلم يصح منه الصوم ، في مسجد مكة والمدينة والكوفة والبصرة ، ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي .
واللبث ثلاثة أيام فصاعدا لا أقل ، صائما ناويا له على وجهه متقربا .
< فهرس الموضوعات > أحكام من نذر الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام أين شاء في أي وقت شاء ، ولو عينهما [4] تعينا ، ولو نذر أزيد وجب ، فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب ، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه متتابعا وكفر ، وبالمشروط معنى يبني ويكفر ، وإن لم يشرطهما [5] جاز التفريق ثلاثة ثلاثة .
ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية ، وأن يفرق الثلاثة عن اليوم ، لكن يضم إليه آخرين ينوي بهما الوجوب أيضا .
ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا ، ولو شرط عدم اعتكافه [6] أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر ، ولو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين .
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى ، ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف



[1] ذهب إلى هذا القول الشيخ في النهاية : 171 ، وابن البراج في المهذب 1 / 204 ، وأبو الصلاح في الكافي : 186 ، وغيرهم .
[2] في ( س ) و ( م ) : " شرط " .
[3] في ( م ) : " يشترط " .
[4] أي : المكان والزمان .
[5] أي : المتابعة اللفظية والمعنوية .
[6] أي : الليل .

305

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست