نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
والمتاجر في نصيبه - ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه - وأما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم ، وما يخصه عليه السلام يحفظ له إلى حين ظهوره ، أو يصرفه من له أهلية الحكم بالنيابة عنه في [1] المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة ، ولو فرقه غير الحاكم ضمن .