responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان [1] أو عبدا .
ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا [ له ] [2] .
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره .
< فهرس الموضوعات > تقسيم الخمس < / فهرس الموضوعات > ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين [ وأبناء ] [3] السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل [4] للإمام والمعوز عليه .
ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه .
< فهرس الموضوعات > الأنفال تعريف الأنفال < / فهرس الموضوعات > والأنفال تختص بالإمام عليه السلام ، وهي : كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا ، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها [5] طوعا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام [6] ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة .
ويصطفي من الغنيمة ما شاء ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له .
< فهرس الموضوعات > حكم الأنفال عند غيبة الإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه ، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه ، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن



[1] لفظ " كان " ساقط من ( س ) .
[2] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[3] في ( الأصل ) : " وابن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[4] في ( م ) : " والفاضل " .
[5] في ( س ) و ( م ) : " أو سلموها " .
[6] الأجمة : الشجر الكثيف الملتف ، والجمع : أجم وأجم وأجم وآجام وآجام ، انظر : لسان العرب 12 / 8 أجم .

293

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست