نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا كان [1] أو عبدا . ولا يعتبر الحول في الخمس ، بل متى حصل وجب ، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا [ له ] [2] . والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز ، وقول المستأجر في قدره . < فهرس الموضوعات > تقسيم الخمس < / فهرس الموضوعات > ويقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين [ وأبناء ] [3] السبيل من الهاشميين المؤمنين ، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية ، ويقسم بقدر الكفاية ، فالفاضل [4] للإمام والمعوز عليه . ويعتبر في اليتيم الفقر ، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ، ويجوز مع عدمه . < فهرس الموضوعات > الأنفال تعريف الأنفال < / فهرس الموضوعات > والأنفال تختص بالإمام عليه السلام ، وهي : كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا ، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها [5] طوعا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية والآجام [6] ، وصفايا الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة . ويصطفي من الغنيمة ما شاء ، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له . < فهرس الموضوعات > حكم الأنفال عند غيبة الإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء ، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه ، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه ، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن
[1] لفظ " كان " ساقط من ( س ) . [2] زيادة من ( س ) و ( م ) . [3] في ( الأصل ) : " وابن " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . [4] في ( م ) : " والفاضل " . [5] في ( س ) و ( م ) : " أو سلموها " . [6] الأجمة : الشجر الكثيف الملتف ، والجمع : أجم وأجم وأجم وآجام وآجام ، انظر : لسان العرب 12 / 8 أجم .
293
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293