responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة كيفية صلاة الجمعة ووقتها < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت .
< فهرس الموضوعات > شرائط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ، والجماعة ، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة [1] - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين .
فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت [ عليهم ] [2] وانعقدت بهم .
ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان [3] ، وفي استحبابها حال



[1] في ( م ) : " من المرآن " .
[2] في ( الأصل ) : " عليه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .
[3] ذهب إلى صحه نيابة العبد الشيخ في المبسوط 1 / 149 ، وابن إدريس في السرائر : 61 و 64 ، ويحبى بن سعيد في الجامع : 96 ، والمحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيرها . وذهب إلى عدم صحة نيابة العبد المفيد في المقنعة : 27 ، والشيخ في النهاية : 105 ، وغيرهما . وذهب إلى صحة نيابة الأبرص والأجذم المحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيره . وذهب إلى عدم صحة نيابة الأبرص والأجذم المفيد في المقنعة : 27 ، والشيخ في المبسوط 1 / 151 والنهاية : 105 ، وابن إدريس في السرائر : 60 ، ويحيى بن سعيد في الجامع : 96 ، وغيرهم . وذهب إلى صحة نيابة الأعمى الشيخ في المبسوط 1 / 143 ، وابن إدريس في السرائر 61 و 63 ، والمحقق في الشرائع 1 / 97 ، وغيرهم . وذهب إلى عدم صحة نيابة الأعمى الشيخ في الخلاف كما نسبه فخر المحققين في الإيضاح 1 / 119 إليه ، ولم أجده في الخلاف بعد التتبع الكثير ، وقال السيد العاملي في المفتاح 3 / 96 : قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر ، وقال الشهيد الثاني في الروض : 289 في مقام الرد على نقل العلامة في التذكرة هذا القول عن الأكثر : مع أن القائل به غير معلوم فضلا عن الأكثرية .

257

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست