responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
ولو قال : اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة ، ومع عدمها الثلث ، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث .
ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية ، والبطلان .
ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت ، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه ، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي ، وكذا ضعف الضعف .
ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان أعطي ما يعطى مع وجوده ، فلو كان له اثنان [1] وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع .
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد ، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح .
< فهرس الموضوعات > تصرفات المريض < / فهرس الموضوعات > ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث ، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث ، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره ، ولا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا [2] .
ولو أوصى للفقراء أعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم ، ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف .
المطلب الرابع : في تصرفات المريض كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا ، وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان [3] ، أقربهما أنها من الثلث ، ولو برأ لزمت إجماعا ، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي ،



[1] في ( س ) و ( م ) : " ابنان " .
[2] قال الطريحي : " والبراح بالفتح : المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " مجمع البحرين 2 / 342 برح .
[3] مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون .

465

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست