responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


من لا يعرف بنصب .
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فوجد بأكثر لم يجب وتوقع الوجود ، ولو وجد بأقل عتق وأعطى الفاضل ، ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة أعطي مثل نصيب الأقل .
< فهرس الموضوعات > أحكام الأوصياء < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأوصياء يشترط [1] في الموصي : العقل ، والإسلام ، والعدالة على رأي ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موته استبدل به الحاكم - والحرية إلا أن يأذن المولى ، والبلوغ إلا أن ن يضم إلى الصبي بالغا ، ولا ينفذ تصرفه حال صغره وينفذ تصرف الكبير حتى يبلغ [2] ، ولو مات الصبي أو بلغ مجنونا تصرف الكبير مستبدا ، وليس للصبي بعد البلوغ الاعتراض فيما أنفذه البالغ مشروعا .
ويصح أن يوصي الكافر إلى مثله ، والوصية إلى المرأة ، وتعتبر الصفات حال الوصية ، وقيل : حال الموت [3] .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد ، ولا يمضي تصرف أحدهما لو تشاحا بل يجبرهما الحاكم عليه ، فإن تعذر استبدل ، ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه معينا ، ولو مات أو فسق لم يضم إلى الآخر ، ولو سوغ لهما الانفراد جاز تصرف كل منهما منفردا والقسمة ، ولو رد الموصى إليه بطلت إن علم الموصي وإلا فلا ، ولو عجز ضم إليه الحاكم ، ولو فسق وجب عزله وإقامة عوضه .
وتصح الوصية بالولاية لمن يستحقها كالوالد والجد له ، ولو أوصى بها على أكابر أولاده لم يجز ، ولو أوصى بالنظر في مال ولده وله أب فالولاية للجد دون



[1] في ( س ) : " ويشترط "
[2] أي : حتى يبلغ الصغير فيعدم نفوذ الكبير .
[3] حكاه الشيخ في المبسوط 4 / 51 ، ونسبه في الشرائع 2 / 257 إلى القليل .

463

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست