responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 458


< فهرس الموضوعات > الموصى له < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث : في الموصى له ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم [1] ، ولا لميت ظن وجوده ، ولا لما تحمله المرأة .
وتصح للحمل ، ويملك إن انفصل حيا ، ولو سقط ميتا بطلت ، ولو مات بعد سقوطه فهي لورثته .
وتصح للأجنبي والوارث والذمي الأجنبي على رأي ، دون الحربي ومملوك الغير وإن أجاز مولاه أو تشبث بسبب الحرية كالتدبير والكتابة ، نعم لو كان مطلقا وقد أدى شيئا صح بنسبة الحرية وبطل الزائد .
ولو أوصى لعبده ، أو مدبره ، أو مكاتبه ، أو أم ولده ، أو مكاتبه المشروط ، أو الذي لم يؤد شيئا صح ، ثم يقوم بعد إخراج الوصية أو ما يحتمله الثالث منها ، فإن كان بقدرها عتق ولا شئ له ، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت أكثر عتق [2] ما يحتمله واستسعى في الباقي مطلقا على رأي .
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين وصحت مطلقا على رأي ، فإن فضل شئ عتق ما يحتمله ثلث الباقي .
وتنعتق أم الولد من الوصية لا من نصيب الولد على رأي ، فإن قصر عتق الباقي من النصيب .
والوصية للذكور والإناث تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال على رأي .
والوصية لأقاربه للمعروفين بنسبه ، وللأقرب للوارث - ويترتبون بترتبه ، ولا يعطى إلا بعد مع وجود الأقرب - وللقوم لأهل لغته ، ولأهل بيته الآباء والأولاد [3]



[1] في ( س ) و ( م ) : " للمعدوم " .
[2] في ( م ) : " أعتق " .
[3] في ( س ) : " للآباء والأولاد " وفي ( م ) : " للأولاد والآباء " .

458

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست