responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


لفظ دال عليه ، مثل : أعطوه بعد وفاتي ، أوله بعد وفاتي ، أو أوصيت له إما مطلقا كهذا ، أو مقيدا مثل أعطوه إذا مت في مرضي هذا أو في سنتي هذه - وقبول .
ولا ينتقل بهما إلا بعد الموت ، ولو لم يقبل لم تنتقل بالموت ، ويكفي القبول قبله أو بعده متأخرا ما لم يرد ، ولو رد في حياته جاز أن يقبل بعد الموت ، ولو رد بعد الموت وقبل القبول بطلت ، ولو قبل ثم رد لم تبطل وإن لم يقبض على رأي ، ولو رد بعضا بطلت فيه خاصة ، ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول ، ولو كان الموصى به ولده ، فإن كان ممن ينعتق على الوارث ورث إن كانوا جماعة وقبل قبل القسمة ، وإلا فلا ، ولا ينعتق على الميت .
ولا تصح الوصية في معصية - كمساعدة الظالم ، والانفاق على البيع والكنائس ، وكتبة التوراة والإنجيل - ولا بالمحصف للكافر ، ولا بالعبد المسلم له ، ولو أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل القبول بطلت ، وبعده بعد الموت يباع عليه .
وهي عقد جائز للموصي الرجوع متى شاء بالتصريح ، أو بفعل المنافي ، أو بتصرفه بحيث تخرج عن المسمى ، كطحن الطعام وخبز الدقيق وخلط الزيت ، لا بدق الخبز فتيتا ، ولا بجحود الوصية ، ولا تنعقد في معصية [1] .
< فهرس الموضوعات > الموصي < / فهرس الموضوعات > الركن الثاني : في الموصي ويشترط فيه أهلية التصرف ، وتمضي وصية من بلغ عشرا في المعروف على رأي ، ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى بطلت ، ولو أوصى ثم جرح نفسه أو قتلها صحت .
ويشترط في الموصي بالولاية [3] أن يكون أبا أو جدا له ، ولو أوصت الأم لم تصح ، ولو أوصت لهم بمال وولاية بطلت في الولاية وفيما زاد على الثلث من المال .



[1] لفظ " ولا تنعقد في معصية " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) لفظ " في " لم يرد في ( م ) .
[3] في ( س ) و ( م ) : " في موصى الولاية " .

457

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست