responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445


على القاهر .
ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرق مال غيره أو أحرق ، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو ظنه بالتعدي .
والغصب [ و ] [1] هو : الاستقلال بإثبات اليد من دون المالك في العقار وغيره ، ولو [2] سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أو سكن [3] غيره فغاصب ، ولو كان المالك حاضرا فلا .
ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف ، ولو مد بمقود الدابة ضمن ، إلا أن يكون المالك راكبا ، إلا مع الإلجاء .
وغصب الحامل غصب الحمل ، ولا يضمن الحر بالغصب وإن كان صغيرا ، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ، قال الشيخ : يضمنه [4] .
ولو استخدم الحر ضمن أجرته ، ولا يضمن بدونه وإن كان صانعا ، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرة نظر ، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما .
ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم ، ويضمن بالقيمة لو غصبها من كافر مستترا ، وكذا الخنزير ، ولو تعاقب الأيدي الغاصبة تخير في التضمين .
< فهرس الموضوعات > أحكام الغصب < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام يجب رد العين وإن تعسر ، إلا مع التلف بالنزع ، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة ، ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد .



[1] زيادة من ( س ) و ( م ) .
[2] في ( س ) و ( م ) : " فلو " .
[3] في ( س ) و ( م ) : " أسكن " .
[4] قاله في المبسوط 7 / 18 ، وفي الخلاف - مسألة 40 من كتاب الغصب - ذهب إلى عدم ضمان غصب الحر صغيرا ، ثم ذكر قول أبي حنيفة : أنه إن مات حتف أنفه فلا ضمان وإن مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان ، ثم ذكر أنه إن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه .

445

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست