responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : إرشاد الأذهان ( عدد الصفحات : 468)


وشرط الثالث : المالية ، وانتفاء اليد ، وأهلية اكتساب الأخذ .
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون ، ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه .
< فهرس الموضوعات > أحكام اللقطة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام يجب أخذ اللقيط على الكفاية ، وهو حر على الأصل مسلم ، إلا أن يوجد في بلاد الشرك وليس فيها مسلم واحد وعاقلته الإمام [1] ، ولو توالى أحد أجاز .
وليستعين [2] الملتقط بالسلطان في النفقة ، فإن تعذر فبالمسلمين ويجب عليهم ، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته ، ولا رجوع لو تبرع أو وجد المعين ، ولو كان مملوكا باعه في النفقة مع تعذر الاستيفاء .
ويملك ما يده عليه ، مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه ، أو يوجد في خيمة أو دار فيها متاع ، أو على دابة عليها حمل وشبهه ، لاما [3] يوجد بين يديه أو إلى جانبيه في الصحراء .
ولا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلا بإذن الحاكم ، فيضمن مع إمكان الإذن .
ولو جني عليه [4] اقتص له الحاكم ، أو أخذ الدية إن لم يكن ولي غيره لا الملتقط ، ولا يجب التأخير على رأي .
ويحد القاذف وإن ادعى الرقية على رأي ، ويقبل إقراره بالرقية مع البلوغ ، والرشد ، وانتفاء العلم بحريته ، وادعائه لها .
ويصدق مدعي بنوته بدون البينة مع جهالة نسبه وإن كان كافرا أو عبدا ، لكن لا يثبت كفره ولا رقه ، ويصدق الملتقط في دعوى قدر الانفاق بالمعروف وإن



[1] في حاشية ( م ) : " إذا لم يظهر له نسب ولم يتوالى أحدا " .
[2] في ( س ) و ( م ) : " ويستعين " .
[3] في ( س ) : " لا بما " .
[4] أي : اللقيط .

441

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست