responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440


ولو ادعى المالك الأجرة حلف على عدم الإعارة وله الأقل من المدعى وأجرة المثل ، ولو اختلف عقيب العقد حلف المستعير ولا شئ .
< فهرس الموضوعات > اللقطة المحل الملقوط < / فهرس الموضوعات > المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان :
الأول المحل الملقوط : إما إنسان ، أو حيوان ، أو مال .
وشرط الأول : الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه وحرية الملتقط ، وبلوغه ، وعقله ، وإسلامه على رأي ، وعدالته على رأي .
ولو أذن المولى لمملوكه صح ، ويقر في يد البدوي على رأي ، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز .
وشرط الثاني : الملك وانتفاء اليد عنه ، وعجزه عن السلامة ، وانتفاء العمران .
فلو التقط كلب الهراش والخنزير لم يتعلق به حكم ، ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه ، ولو التقط ما يمتنع عن الموذي كالبعير إذا وجد في كلاء وماء أو كان [1] صحيحا ، والغزلان واليحامير [2] في الفلاة ، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز .
ولا شرط للأخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكفار الالتقاط .



[1] في ( م ) : " وكان " .
[2] قال الدميري : " اليحمور : دابة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنهما منشاران " حياة الحيوان 2 / 434 .

440

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست