responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


< فهرس الموضوعات > العارية ما يصح إعارته < / فهرس الموضوعات > المقصد الثامن في العارية وهي جائزة من الطرفين ، وإنما تصح من جائز التصرف ، ولو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة .
وكلما صح [1] الانتفاع به مع بقائه صح إعارته ، ويقتصر المستعير على المأذون فيضمن الأجرة والعين لو خالف ، وتصح استعارة الشاة للحلب والأمة للخدمة للأجنبي .
< فهرس الموضوعات > أحكام الاستعارة < / فهرس الموضوعات > وينتفع المستعير بما جرت العادة ، فإن نقص من العين شئ بالاستعمال أو تلفت به من غير تفريط لم يضمن إلا أن يشترط المعير ، أو يستعير المحرم صيدا ، أو من الغاصب ، أو يستعير ذهبا أو فضة ، إلا أن يشترط سقوط الضمان ، وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال ، ولو فرط ضمن .
ولو استعار المحل صيدا من محرم جاز لزوال ملكه عنه ، ولو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا رجع بأجرة المنفعة أو بالعين التالفة على الغاصب لا عالما ومفرطا ، ولو رجع على الغاصب رجع على المستعير العالم ، ولو أذن في الزرع أو الغرس جاز الرجوع بالأرش .
وليس له قلع الميت بعد الإذن في الدفن ، ولا قلع الخشبة إذا كان طرفها الآخر في ملكه ، ولو انقلعت الشجرة لم يكن له زرع أخرى إلا بالإذن ، وليس للمستعير الإعارة ولا الإجارة إلا بإذن [2] .
ولو تلفت بتفريط بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص ، ويضمن بالجحود ، ويقبل قوله في [3] التلف والقيمة وعدم التفريط لا الرد .



[1] في ( م ) : " يصح " .
[2] في ( م ) : " بإذنه " .
[3] إلى هنا انتهى السقط الموجود في نسخة الأصل ، والحمد لله .

439

نام کتاب : إرشاد الأذهان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست